لابن القيم كلام .. أن عاشوراء لا يُكفِّـر الذنوب إلا مع اجتنباب الكبائر .
فما التوجيه ؟
والجواب عن ذلك :
أن في المسألة تفصيل
وسوف أقتصر على ما ذكره ابن رجب رحمه الله وابن القيم رحمه الله
وسوف أبدأ بكلام ابن القيم
قال ابن القيم رحمه الله :
وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر .
قال الله تعالى :
( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً ) .
وقال تعالى :
( والَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الأِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ ) .
وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلي رمضان مكفِّرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر .
وهذه الأعمال المكفِّرة لها ثلاث درجات :
أحدها :أن تقصُر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء للضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية .
الثانية : أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر .
الثالثة : أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تُكفَّر بها بعض الكبائر .
فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة ، وفى الصحيح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : إلا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول ، فقال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وشهادة الزور .
ورُوي في الصحيح عنه : اجتنبوا السبع الموبقات . قيل : وما هنّ يا رسول الله ؟ قال : الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، وفى الصحيح عنه أنه سئل : أي الذنب أكبر عند الله ؟ قال : أن تجعل لله ندا وهو خلفك . قيل : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك . قيل : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك ، فأنزل الله تعالى تصديقها :
(وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا) .
وقال أيضا :
قول بعضهم : ( يوم عاشوراء يُكفِّر ذنوب العام كلها ، ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر ) ولم يَدْرِ هذا المغترّ أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ، وهي إنما تُكفِّر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر ، فرمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويا على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر ، فكيف يُكفِّر صوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصرّ عليها غير تائب منها ؟ هذا محال على أنه لا يَمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء يُكفِّر لجميع ذنوب العام على عمومه ، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع ، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير فإذا لم يُصرّ على الكبائر تَساعَد الصوم وعدم الإصرار وتعاونا على عموم التكفير ، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر ، مع أنه سبحانه قد قال : ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً ) فعُلِم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير ، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما ، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل . اهـ .
وأما الحافظ ابن رجب رحمه الله فقد قال :
وقد اختلف الناس في مسألتين :
إحداهما : هل تُكفِّر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر ، أم لا تكفر سوى الصغائر ؟
فمنهم من قال : لا تُكفِّر سوى الصغائر ، وقد رُوي هذا عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر ، وقال سلمان الفارسي في الوضوء إنه يكفر الجراحات الصِّغار ، والمشي إلى المسجد يكفر أكبر من ذلك ، والصلاة تكفر أكبر من ذلك خرّجه محمد بن نصر المرزوي.
وأما الكبائر فلابد لها من التوبة ؛ لأن الله أمر العباد بالتوبة ، وجعل من لم يتب ظالما ، واتفقت الأمة على أن التوبة فرض ، والفرائض لا تُؤدّى إلا بنية وقصد ، ولو كانت الكبائر تقع مكفَّرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان الإسلام لم يحتج إلى التوبة ، وهذا باطل بالإجماع ، وأيضا فلو كُـفُِّرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض ، وهذا يشبه قول المرجئة ، وهو باطل . هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد وحكى إجماع المسلمين على ذلك ...
والصحيح قول الجمهور : أن الكبائر لا تُكفَّر بدون التوبة ؛ لأن التوبة فرض على العباد .
إلى أن قال :
والأظهر - والله أعلم - في هذه المسألة أعني مسألة تكفير الكبائر بالأعمال ؛ إن أريد أن الكبائر تُمحي بمجرد الإتيان بالفرائض وتقع الكبائر مكفَّرة بذلك كما تُكفَّر الصغائر باجتناب الكبائر ، فهذا باطل ، وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال فتُمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل ، ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب ، فهذا قد يقع ، وقد تقدم عن ابن عمر أنه لما أعتق مملوكه الذي ضربه قال : ليس لي فيه من الأجر شيء ، حيث كان كفارة لذنبه ، ولم يكن ذنبه من الكبائر ، فكيف بما كان من الأعمال مكفِّرا للكبائر ؟ وسبق أيضا قول من قال من السلف : إن السيئة تُمحى ويَسقط نظيرها حسنة من الحسنات التي هي ثواب العمل ، فإذا كان هذا في الصغائر ، فكيف بالكبائر ؟ فإن بعض الكبائر قد يُحبط بعض الأعمال المنافية لها كما يُبطل المنّ والأذى الصدقة . اهـ .
وقد أطال الحافظ ابن رجب رحمه الله في هذه المسألة ، فمن أراد المزيد فليرجع إليها في جامع العلوم والحِكم